هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالمجلة
:
أنظم لمتآبعينا بتويتر ...

آو أنظم لمعجبينا في الفيس بوك ...

 

 صحة المرأة في قانون الشغل المغربي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
maroc4you
admin
admin
maroc4you


مزاجي : اتصفح
الدولة : المغرب
ذكر
عدد المساهمات : 988
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 17/09/2011
العمر : 31
الموقع : coral.arabepro.com

صحة المرأة في قانون الشغل المغربي Empty
مُساهمةموضوع: صحة المرأة في قانون الشغل المغربي   صحة المرأة في قانون الشغل المغربي Emptyالجمعة أبريل 27, 2012 3:29 pm

يتزايد اهتمام المجتمع الدولي يوما بعد يوم بالطبقة العاملة نظرا للدور الهام الذي تطلع به في تحريك دواليب الاقتصاد . ويبدوا هذا الاهتمام من خلال سيل النصوص القانونية التي صدرت لحماية الإجراء من تعسف المؤاجرين وحماية صحتهم وأمنهم . وقد عمل المشرع المغربي على غرار ما قامت به باقي التشريعات في الدول المتقدمة على حماية صحة هذه الطبقة بإصدار مجموعة من النصوص القانونية في شكل ظهائر ومراسيم وقرارات وزارية . كما صادق على مجموعة من المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة ولا سيما العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدد من اتفاقيات منظمة الشغل الدولية والتي بلغت 35 اتفاقية حتى منتصف سنة 1992 مسايرة منه للتطور التشرعي الذي تعرفه قوانين الشغل في العالم .

ويقصد بالطبقة العاملة مختلف الأصناف العاملة في القطاعات : الصناعية التقليدية والحديثة والفلاحة والتجارة والمهن الحرة وبغض النظر عن جنس العاملين بها من ذكور أو إناث أو أطفال .

لقد حضيت صحة المرأة والعناية بها باهتمام المشرع المغربي في تشريع الشغل واحتلت حيزا هاما في هذا التشريع ، بالنظر للحماية الخاصة التي توفرها للمرأة .

وباستقراء هذه النصوص نجد أنها تنص على ثوابت اعتبرها المشرع المغربي قواعد امرة ينبغي ان تحترم ورتب على خرقها عقوبات زجرية.

وهذه الثوابت منها ما يهم صحة المرأة أثناء عملها ، ومنها ما يتعلق بالوقت الذي ينبغي ان تعمل فيه ، ومنها ما يتعلق بمكان العمل وتوفره على جميع المواصفات الصحية ، ومنها ما يتعلق بنوعية الأعمال المناسبة مع تكوينها الفيزيزلوجي ، ومنها ما يتعلق بالمواد المحظورة ( الجزء الأول *).

وهناك ثوابت تهم صحة المرأة أثناء توقفها عن عملها ( الجزء الثاني ) ومن خلال ما ذكر سنحاول تقييم التشريع المتعلق بحماية صحة المرأة على ضوء الواقع الجزء الثالث )قبل أن نتقدم بالخلاصات والاقتراحات التي نراها كفيلة بتحسين حماية المرأة سواء على مستوى التشريع أو مستوى الممارسة .



الجزء الأول : صحة المرأة في الشغل أثناء العمل وخلال فترات التوقف المؤقت

المبحث الأول : صحة المرأة أثناء عملها

ففيما يخص ساعات العمل :

فرض المشرع المغرب على الإجراء ضرورة تشغيل المؤاجرات نهارا لكون العمل الليلي يرهقهن ويمس بصحتهن وهكذا ورد تحريم تشغيل النساء ليلا في الفصل 13 من ظهير 2 يوليوز 1947 المتعلق بسن ضابط الخدمة والعمل . ورغم هذا المنع فقد أجاز المشرع المغربي لمفتش الشغل بان يخالف هذه القاعدة في الميدان الفلاحي ومختلف القطاعات الصناعية وذلك في حالتين اثنين هما :

1- إذا استدعت الأعمال ظروف الاستعجال وفي هذه الحالة يمكن تشغيل النساء لمدة ليلة واحد ( الفصل 17 من ظهير 2 يوليوز 1947 المتعلق بسن ضابط الخدمة والعمل ) .

2 – ضياع عدة أيام من العمل وفي هذه الحالة فان تدارك ما فات ينبغي أن لا يتعدى خمسة عشر ليلة ف السنة ( الفصل 16 من ظهير 2 يوليوز 1947 ).

ولتعويض هؤلاء الأجيرات عن هذه الأشغال الليلية أعطاهن القانون الحق في راحة تستوجب إحدى عشر ساعة على الأقل يمكن تقليصها إلى عشر ساعات بالنسبة للمعامل المأذون لها بهذا الترخيص ويقصد بالعمل الليلي حسب الفصل الثالث عشر من ظهير 2 يوليوز 1947

*كل عمل يتم ما بين الساعة العاشرة ليلا والخامسة صباحا

* وفي الأشغال الفلاحية طبقا لظهير 24/04/73 الخاص بالأعمال الفلاحية

*كل عمل يبدأ ساعتين قبل غروب الشمس لينتهي فبل شروقها .

وفي إطار العناية بصحة المرأة المغربية العاملة فان المغرب ساير في تشريعه الالتزامات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدوليةبتاريخ 29/10/1919و التي تحدد ساعات العمل في ثمان ساعات وذلك من خلال ظهير 18 يونيو 1936 المتعلق بتنظيم مدة العمل في 48 ساعة .

وامتدادا لما ذكر خرج المؤتمر الدولي للشغل في دورته المنعقدة سنة 1962 بتوصية يطالب فهيا بعدم تجاوز 48 ساعة في اليوم مع إمكانية تخفيضها إذا سمحت الظروف الاقتصادية بذلك إلى 40 ساعة ومسايرة لهذه المطالبة نص قرار السيد وزير الأشغال العمومية والمواصلات المؤرخ في28/05/69 المتعلق بمدة العمل لمستخدمي الملاحة المهنية على أن العمل بالطيران محصور في مدة لا تتجاوز 90 ساعة في الشهر كما أوصت بذلك أيضا اتفاقية شيكاغو بتاريخ 07/12/1944 في ملحقها السادس.

وبذلك يلاحظ أن مدة العمل ينبغي أن لا تتعدى 48 ساعة مع مراعاة مدى ملاءمة الشغل لطاقة الأجيرة والتي أعطى المشرع المغربي بمقضي ظهير 8 يوليوز 1957 المنظم للمصالح الطبية الحق لأطباء الشغل في تقدير ذلك . كما أن المشرع نص على إمكانية توزيع 48 ساعة بمقتضى قرارات خاصة ببعض المهن وبشكل يجعله يساير مصلحة المهنة دون أن تلحق ضرا بصحة الأجيرة .

2 - مكان العمل :

تشغل الأجيرة وقتا طويلا في محل عملها ولذلك ينبغي أن يكون هذا المحل متوفرا على جميع المواصفات الصحية الضرورية من تهوية وإنارة وتدفئة وقد نص الفصل الأول من ظهير 2 يوليوز 1947 المنظم للخدمة والعمل على ضرورة القيام بمجموعة من التدابير الصحية تتمثل في تنظيف محل الشغل مرة في اليوم على الأقل ، وان لا تترك به مواد قابلة للفساد والتعفن .

وان يكون هواء محلات الشغل محفوظا من الروائح المنبعثة من البواليع والآبار والمراحيض وغيرها من الأماكن التي تكون مصدر تعفن للهواء وفساده . كما أوصى الفصل الأول المذكور بعدم مباشرة الأشغال في الآبار وأنابيب الغاز وقنوات الدخان والمراحيض في الأوعية الكبيرة أو غيرها من الأواني التي يمكن وجود غاز مفسد فيها إلا بعد تطهير هوائها وتنظيفه كما أشار إلى تهوية أماكن الخدمة وإضاءتها وأوجب توفر مواصفات خاصة في ذلك تهدف حماية صحة الإجراء بما فيهم النساء والأطفال . و إفراغ أماكن الخدمة مما يتولد فيها من الغبار والغازات المزعجة أو السامة أو الضارة بالصحة .

ومن جهة أخرى وفي إطار صحة المرأة في الشغل أوجب المشرع المغربي على المشغلين أن يحدثوا بمكان العمل حيزا خاصا يتناول فيه العاملون طعامهم تراعي فيه خصوصيات معينة .

كما نص مرسوم 11/09/1959 على وضع مقعد لكل مستخدمة أو عاملة يكون ملائما في المحل الذي تزاول فيه أشغالها وذلك كلما كان نوع العمل يسمح للعاملة أو المستخدمة بالجلوس مسترسلا الآونة بعد أخرى .

كما أوجب في المؤسسات التي تشغل عملة وعاملات فصل الأماكن الخاصة بالمغاسل والحمامات وأماكن إيداع الملابس الخاصة بالنساء عن التي هي مخصصة للرجال كما أوصى بضرورة أحداث مصلحة طبية في المؤسسات التي تشغل عددا من العمال يزيد عن 50 عاملا .

وفيما يخص نظافة مكان العمل في الفلاحة فقد خصصت لها الفصول 36و37و38 من ظهير 24/4/1973 ومن خلال مراجعة هذه النصوص نجد أن اثنين منها خصصت للقواعد العامة من نظافة مكان العمل وجعلها مسايرة لشروط الصحة والامان وجعل الآلات آمنة وفي احسن الأحوال أما الفصل الأخير منها فقد خصص لإمكانية تنظيم استعمال بعض المواد المضرة بالعملة بواسطة مراسيم صدر البعض منها .

3 - نوع العمل :

أورد المشرع المغربي مجموعة من الأعمال التي ينبغي أن لا تشتغل بها المرأة وذلك نظرا لما يمكن أن يلحقها من أضرار صحية بسبب قيامها بمجهودات عضلية أو احتكاكها بمواد مضرة أو قيامها بأعمال تمس بمكارم الأخلاق وهكذا نجد الفصل الثاني والعشرون من ظهير 2 يوليوز 1947 الخاص بتنظيم الشغل ينص على عدم استخدام النساء في باطن الأرض بأعمال المعادن والمناجم . كما أن الفصلين 23 و35 من ظهير 2 يوليوز 1947 الزم المشغلين في القطاع الصناعي والتجاري التشبث بمكارم الأخلاق ولاخذ صورة مصغرة عن صنف من الأشغال التي يمنع فيها على المشغلين تشغيل النساء بها وسبب المنع نورد فيما يلي الجدولين "أ" و "ج" الملحقين بمرسوم 6/9/57 .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://coral.arabepro.com
 
صحة المرأة في قانون الشغل المغربي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صحة المرأة في قانون الشغل المغربي
» حصريا الفيلم المغربي (( لولا )) للكبار فقــط
» جديد في قانون الإلتزامات والعقود
» قانون المالية بالمغرب 2012
» قانون مدونة السير الجديدة بالمغرب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتديات مغربية :: منتدى القانون المغربي-
انتقل الى: