هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالمجلة
:
أنظم لمتآبعينا بتويتر ...

آو أنظم لمعجبينا في الفيس بوك ...

 

 قانون مدونة السير الجديدة بالمغرب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
maroc4you
admin
admin
maroc4you


مزاجي : اتصفح
الدولة : المغرب
ذكر
عدد المساهمات : 988
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 17/09/2011
العمر : 31
الموقع : coral.arabepro.com

قانون مدونة السير الجديدة بالمغرب Empty
مُساهمةموضوع: قانون مدونة السير الجديدة بالمغرب   قانون مدونة السير الجديدة بالمغرب Emptyالجمعة أبريل 27, 2012 3:42 pm


الغرامات


الغرامات التصالحية والجزافية

ما معنى الغرامات التصالحية والجزافية؟


الغرامات التصالحية والجزافية هي الغرامات التي تتعلق بالمخالفات التي تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها حسب خطورة المخالفة.

هل تنطبق الغرامات التصالحية والجزافية على كل السائقين؟

نعم، تنطبق هذه الغرامات على جميع السائقين دون تمييز لأن الهدف من إقرارها هو محاربة المخالفات المتعلقة بقانون السير أيا كان مصدرها.

هل هناك غرامة تصالحية جزافية واحدة وموحدة بالنسبة لكل المخالفات؟

لا، ليست هناك غرامة واحدة لجميع المخالفات لأن الغرامات التصالحية والجزافية محددة بشكل مضبوط حسب طبيعة خطورة المخالفة التي يرتكبها السائق. ويتم التمييز تبعا لذلك بين 3 درجات من المخالفات هي:

- المخالفات من الدرجة الأولى التي يعاقب عليها بأداء غرامة تصالحية وجزافية قدرها 700 درهم ؛

- المخالفات من الدرجة الثانية التي يعاقب عليها بأداء غرامة تصالحية وجزافية قدرها 500 درهم ؛

- المخالفات من الدرجة الثالثة التي يعاقب عليها بأداء غرامة تصالحية وجزافية قدرها 300 درهم.

المخالفات من الدرجة الأولى (30 مخالفة)

1. تجاوز السرعة المحددة بما بين 30 وأقل من 50 كلم/س ؛

2. السير ليلا على الطريق العمومية دون إنارة خارج التجمعات العمرانية ؛

3. التوقف ليلا من غير أضواء خارج التجمعات العمرانية ؛

4. عدم احترام علامة قف أو الضوء الأحمر ؛

5. التوقف الخطير، عندما تكون الرؤية غير كافية، بالقرب من منعرج أو بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق أو التوقف الذي يحجب التشوير أو التوقف على بعد أقل من 10 أمتار من تقاطع للطرق ؛

6. قطع خط متصل ؛

7. الوقوف على القناطر أو تحتها أو داخل الأنفاق أو الممرات تحت الأرضية أو على ممر علوي، ما عدا في حالة قوة قاهرة ؛

8. التجاوز المعيب ؛

9. الوقوف أو التوقف على مستوى تقاطع طريق مع سكة حديدية أو بالقرب منه؛

10. السير في اتجاه ممنوع ؛

11. عدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة أو المقطورات ؛

12. عدم التوفر على أجهزة الإنارة ؛

13. النقل الاستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة المحددة في الترخيص بالنقل الاستثنائي ؛

14. دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي، دون ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز ؛

15. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بنسبة 30% إلى غاية 40 % بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة ؛

16. انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو وجود تمزقات أو شقوق تبـرز النسيج على جوانب الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج ؛

17. عدم التوفر على جهاز حزام السلامة ؛

18. وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة ؛

19. وجود عيب في نظام التعليق ؛

20. عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزيتة أو المواد التي تؤدي إلى الانزلاق أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة المركبة ؛

21. دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات ؛

22. تجاوز عدد الركاب العدد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص؛

23. نقل الأشخاص فوق سقف المركبات ؛

24. النقل الجماعي للأشخاص واقفين، ما لم يكن مأذونا بذلك ؛

25. عدم الخضوع للمراقبة التقنية ؛

26. دلوف مركبة إلى تقاطع طريق مع السكة الحديدية غير مجهز بحواجز، دون التأكد من وجود أي قطار ظاهر أو معلن عنه ؛

27. عدم خروج مركبة فورا من السكة الحديدية عند اقتراب قطار ؛

28. الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية ؛

29. الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛

30. القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة المتضررة في حادثة، على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين من لدن مسير الطريق السيار، وفي حالة منح امتياز بذلك، من لدن صاحب امتياز الطريق السيار وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة.

المخالفات من الدرجة الثانية (35 مخالفة)

1. تجاوز السرعة المحددة بما بين 20 وأقل من 30 كلم/س ؛

2. عدم احترام الأسبقية ؛

3. عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة ؛

4. مسك الهاتف باليد أثناء سياقة مركبة أو أي جهاز آخر من شأنه أن يحد من الانتباه أو الحركة ؛

5. عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقة لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف وذلك إذا استعملت المنبهات الخاصة بها ؛

6. دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كلم/س ؛

7. دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي ؛

8. دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدراجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن 125 سنتيمترا مكعبا ؛

9. تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛

10. الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى ؛

11. دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار ؛

12. السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار ؛

13. القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أوعدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار ؛

14. عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار ؛

15. عدم التشوير عن بعد، لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال ؛

16. عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة ؛

17. الحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل ؛

18. الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها ؛

19. عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل مرود. تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن ؛

20. تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة ؛

21. عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى (ABS) ؛

22. عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية ؛

23. المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات، غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر ؛

24. وجود عيب في جهاز قرن المقطورة ؛

25. استعمال وسائل الربط الارتجالية عند أية عملية قطر ؛

26. مركبة الإغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير الأشياء اللازمة لقطر المركبات ؛

27. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة 10 % إلى أقل من 30 %. تطبق الغرامة على كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كلغ طنا ؛

28. عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة (منافذ الإغاثة) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية ؛

29. عدم الإشارة إلى منافذ الإغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها ؛

30. عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص في القيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص وبيان المسار الواجب اتباعه ؛

31. عدم توفر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون ؛

32. عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3.500 كلغ على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون ؛

33. سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، الذي لا يمنع الشخص الحامل لسلاح ظاهر حسب التعريف الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي من ركوب مركبته، ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع ؛

34. نقل أطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة ؛

35. السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين.



السياقة تحت تأثير الكحول


على عكس سائق في كامل وعيه، يكون السائق المتأثر بالمشروبات الكحولية عاجزا عن التركيز في الوضعيات الخطيرة، مشكلا بذلك خطرا دائما على نفسه وعلى باقي مستعملي الطريق. ففي غالب الأحيان، لا يدرك مستوى السرعة التي يسير بها والمناورات التي يقوم بها مما يجعله غير قادر على تقدير الخطر. وهكذا، تصبح ردود فعله بطيئة وغير ملائمة لإنجاز المناورات المطلوبة. وعلى هذا الأساس، جعلت مدونة السير من السياقة تحت تأثير الكحول جنحة تهدف إلى حماية حياة جميع المواطنين على الطرق. وبغية تجنب كل شطط في استعمال السلطة اتجاه المواطنين، أقرت مدونة السير ضرورة اعتماد عون المراقبة على جهاز قياس نسبة الكحول من أجل المعاينة الموضوعية لحالات السياقة تحت تأثير الكحول. إن جهاز قياس نسبة الكحول وسيلة وقائية تمكن من ضبط الحضور الفعلي للكحول في الهواء المنبعث من فم السائق. ويتوفر هذا الجهاز على أنبوب مستقل يستجيب للمواصفات الصحية ويستعمل لمرة واحدة فقط. بالإضافة إلى ذلك، يضمن هذا الجهاز الذي يفرز الدليل المادي على ارتكاب الجنحة المنصوص عليه في مدونة السير، حقوق السائق بفضل إخضاع هذا الأخير تلقائيا لتحليل الدم من أجل الإثبات القطعي لوجود أو غياب الكحول في الدم.وبالنظر للطبيعة الوقائية لهذا الجهاز، فإن كل سائق يمكنه أن يكون موضوع مراقبة نسبة الكحول وبدون خلفيات مهما كانت طبيعتها. لقد عاقبت مدونة السير بوضوح السياقة تحت تأثير الكحول دونما تمييز بين حالة السكر وحالة الثمالة. وتعتبر هذا الجريمة جنحة يعاقب عليها بالسجن من 6 أشهر إلى سنة واحدة و/أو بغرامة تتراوح بين 5000 درهم و10000 درهم، وكذا سحب رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة واحدة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://coral.arabepro.com
 
قانون مدونة السير الجديدة بالمغرب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون المالية بالمغرب 2012
» نبدة عن تاريخ الامازيغ بالمغرب .
» جديد في قانون الإلتزامات والعقود
» صحة المرأة في قانون الشغل المغربي
» صحة المرأة في قانون الشغل المغربي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتديات مغربية :: منتدى القانون المغربي-
انتقل الى: